الخرطوم: باج نيوز
حجز قاضى محكمة جنايات بحرى وسط، هانى محجوب اليوم “الإثنين” ملف جريمة “شقة شمبات” التي راح ضحيتها ثلاثة من تجار العملة بعد إستدراجهم إلي داخل الشقة بحجة استبدال مبلغ (17) ألف دولار وقتلهم وتقطيعهم.
وحجز القاضي ملف القضية للنطق بالحكم وحدد القاضى جلسة مطلع الشهر المُقبل لإيداع المرافعات الختامية لهيئة الاتهام والدفاع فى القضية كما حدد القاضى جلسة العاشر من شهر ديسمبر للنطق بالحكم.
وانعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة حيث شكلت القوات الأمنية وشرطة العمليات والإحتياط المركزي بالإضافة للمرور طوقاً امام المحكمة ، وتم احضار المتهمين “الليبين” الأول والرابع من السجن بواسطة عربة شرطة العمليات فيما تم نقل الثاني والثالث بواسطة عربة الحراسة وسط أجراءات أمنية مشددة من سجن كوبر للمحكمة.
وجاء قرار القاضى بقفل قضية الدفاع بعد أن استغنى ممثل دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن عن شهود دفاعهم، وأوضح للمحكمة أنهم استمعوا من قبل على شاهد وتنازل ممثلهم عن شهوده.
وأصدر قاضى المحكمة هانى أمراً باغلاق قضية الدفاع، كما استغنى ممثل دفاع المتهم الرابع عن شهوده فى القضية والمتس من المحكمة اغلاق قضيته.
وفي ذات السياق طعن الاتهام عن الحق العام والخاص عن أولياء الدم في شهادة الشاهد بتهمة الولاء والمصلحة ، وعلل بأن الشاهد “عم” المتهم وتوجد بينهم صلة قرابة كما أن الشاهد كان حاضراً لعدة جلسات وطالبوا باستبعاد شهادته.
كما رفض قاضى المحكمة هانى محجوب الطلب الذى تقدم به ممثل دفاع المتهم الثانى بإمهاله فرصة أخيرة لضم اسم شاهد آخر لقائمة شهوده، وشدد على أن المحكمة منحت هيئة الاتهام أكثر من (23) جلسة لسماع قضيته ودفاعه.
وكانت محكمة الموضوع التى يتراسها القاضى بلوله عبد الفراج قد وجهت تهمة الاشتراك في القتل للمتهين الأول والثاني والثالث بعد استدراجهم لـ(3) شبان الى شقة بمنطقة شمبات بحجة استبدال مبلغ (17) ألف دولار وقتلهم، وشبطت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهين الخامسة والعاشر والحادي عشر لعدم كفاية البينة.
وأضافت المحكمة المادة (128) للمتهم الأول ليبي الجنسية لتقطيعه جثث المجني عليهم، حيث ذكرت في توجيه التهمة ان المتهين الأول والثاني والثالث قد نفذوا اتفاق جنائي وقاموا بتبادل الطعنات للمجني عليهم في اجزاء متفرقة في اجسامهم وتسببو ا في موت المجني عليهم وكان الموت نتيجة راجحة لفعلهم، ووفقآ للمحكمة فقد خالف المتهمون نص المواد(21/130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، واضافة توجيه المادة (128) من القانون الجنائي المتعلق بتقطيع الاعضاء للمتهم الأول.
ووجهت المحكمة للمتهم الرابع ليبي (الجنسية) تهمة تحت المواد (106/108) إتلاف البينة واخفاها، وتهمة التستر تحت المادة (107) للمتهين السادس والسابع والثامن والتاسع، وشبطت الاتهام في مواجهة المتهين الخامس والعاشر والحادي عشر لعدم كفاية البينة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.