باج نيوز
موقع إخباري - أخبار اراء تحليلات تحقيقات بكل شفافية
1135*120   Last

عوض حسن النور: صلاحيات وزير العدل بموجب الوثيقتين الدستوريتين وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2019

3٬300

صلاحيات وزير العدل بموجب الوثيقتين الدستوريتين وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2019
وموضوع آخر
عوض الحسن النور قاض سابق
خاطب الدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل مسيرة يقودها من أهل القانون وقادة قوى الحرية التغيير الاستاذ وجدي صالح المحامي والذي حاولت التواصل معه وفشلت واستمعت لحديث الأخ الأخ الوزير أكثر من مرة حتى لا أظلم الرجل وهو رغم خبرته ودراساته العميقة في مجال حقوق الانسان إلا انه حديث عهد بهذه الوزارة والتي هي اهم الوزارات حيث ترتبط بالعدل الذي قامت عليه السموات والأرض وقال بأنه : ( فيما يتعلق بتعيين النائب العام ورئيس القضاء أنا أصدرت فتوى لمجلس السيادة جاني طلب بموجب السؤال الآتي : كيف يعين رئيس القضاء والنائب العام في ظل عدم اكتمال مؤسسات الحكومةالانتقالية وأن الجواب واضح في الوثيقة وقلت رأي عابر حول تعديل الوثيقة الدستورية وأن مجلس السيادة يملك الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام   وأفتي بأنه من واقع ما اطلع عليه من الزملاء في قوى الحرية والتغيير تم إجراء التصويبات ……… ) ولا أود أن أشير إلى هل أهان حديثه القضاء الحالي وإدارته والقضاة والنائب العام الحالي ووكلاء النيابة فهم لهم الفهم والقدرة أم أنهم يبدو غير قادرين على الرد عليه . والسؤال الواجب طرحه هل يجوز لوزير العدل الفتوى في المسائل الدستورية ؟
1 : باطلاعي على الوثيقتين الدستوريتين الموقعة في حضور شهود في سبعين صفحة وما يدعيه وزير العدل المعدلة والمصوبة 78 صفحة لم ترد كلمة وزير العدل مطلقا فيهما وللتاريخ الوزير الوحيد الذي فصلت صلاحياته دستويا هو وزير العدل في ظل دستور 2005 وتعديلاته ووصف بمستشار الدولة .
2 : إذا كان الأمر كذلك فهل لوزير العدل إصدار فتوى بموجب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ؟
نصت الوثيقتان الدستوريتان في المادة 2 أ : يلغى العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات ، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل .
ولما كان ذلك النص وقد صدر قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 قد صدر بموجب دستور 2005 يظل ساريا . فهل يحق للسيد وزير العدل إصدار فتوى حول الدستور ؟
جاء في المادة 3 من القانون أعلاه وتحت عنوان تفسير :
الفتوى : يقصد بها الرأي القانوني المسبب الذي يصدره المستشار القانوني أو الوزير يبين فيه حكم القانون في أي مسألة أو نزاع يعرض عليه في نطاق اختصاصاته وتكون أي من أجهزة الدولة طرفا فيه .
هذا النص يعطي للسيد الوزير أن يصدر فتوي يبين فيه حكم القانون أما الدستور فهو ليس قانون طبقا لما سبق بيانه في المقالات السابقة استنادا إلى قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 وكم ارجو ان يطلع الكثير من القانونين على كتاب الصياغة التشريعية للعالم عبد الحافظ يوسف وأرجو أن يكون محتفظا له بمكانه في التشريع مع العلماء السابقين نعيمة وغيرها ومن المستشارين العاملين سهام وفريجون ومن لم أذكرهم من الزملاء العلماء في عالم التشريع والأخ محجوب العالم في القضايا الدستورية والمتخص بها سابقا في إدارة المحامي العام .
وهذا النص يقودنا ألى السؤال الهام هل يجوز لرأس الدولة أو رئيس الوزراء طلب فتوى من السيد وزير العدل طالما أن لهما الحق بموجب المادة 5 / 2 من قانون تنظيم وزارة العدل بمراجعة الفتوى وإلغائها وحيث بموجب الوثيقتين قسمت صلاحيات السيد رئيس الجمهورية بين مجلسي الوزراء والسيادة  ؟
اختصاصات وزير العدل بموجب القانون :
أما اختصاصات الوزير فقد وردت على سبيل الحصر في المادة 4 من القانون ولضرورة إثبات عدم صلاحية الوزير ورغم تعدد اختصاصاته والتي تصل بموجب هذا القانون وحده إلى 23 وظيفة بالإضافة للفتوى القانونية والموقعة من السيد الوزير والتي هي ملزمة لأجهزة الدولة ما لم يراجعها السيد رئيس الجمهورية .
وهذه الاختصاصات هي :
يختص الوزير بالإشراف العام على العمل بالوزارة ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
أ : السعي لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة .
ب : تحسين وتطوير الأداء في مهنة القانون ووضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة ورعاية نظمها واخلاقها .
ج : مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة .
د : دراسة وصياغة مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية في الدولة .
ه : نشر القوانين وسائر التدابير التشريعية بالجريدة الرسمية وبكافة وسائل النشر .
و : طباعة القوانين وسائر التدابير التشريعية الخرى .
ز : إنشاء الإدارات المتخصصة والإدارات القانونية بالولايات والمكاتب القانونية بأجعزة الدولة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها .
ح : تقديم الخدمات القانونية لكافة أجهزة الدولة بما في ذلك دراسة وصياغة العقود والاتفاقيات والقرارات ومراجعتها .
ط : تحديد الإجراءات والضوابط والشروط المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية .
ي : تقديم الخدمات القانونية لسفارات وقنصليات السودان بالخارج .
ك : إصدار الفتوى في أي مسألة أو نزاع أي من أجهزة الدولة طرفا فيها وتمثيلها امام الجهات التي تفصل في الدعاوى المدنية .
ل : تولي التحكيم في النزاعات المدنية بين أي من أجهزة الدولة طرفا فيه وتمثيلها أمام الجهات التي تفصل فيها .
م : الترخيص لمراكز التحكيم .
ن : الموافقة على إجراء التسويات في المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها وإصدار الضوابط التي تنظمها وفقا للوائح .
وتسجيل الكيانات والمعاملات وتقديم العون القانوني والخدمات اقانونية للجمهور وترجمة القوانين والمستندات والعمل على تعزير وحماية حقوق الانسان وتمثيل الدولة …….
والملاحظ أن هذه الاختصاصات لم يرد نص على تقديم فتوى لرأس الدولة وكان على الأخ الوزيرأن يعتذر بمكتوب بأن الفتوى في المسائل الدستورية تختص بها المحكمة الدستورية بموجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ولفائدة القارئ نظم الفصل الثالث اختصاصات المحكمة في المادة 15 بأن تكون المحكمة حارسة للدستور وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولى :
أ : تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب من رئيس الحمهورية ( ووفقا للوتيقتين الدستوريتين مجلس السيادة أو رئيس مجلس الوزراء ) بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية ……..كما حدد القانون في المادة 17 إجراءات طلب التفسير للنصوص الدستورية ومشتملات الطلب والنص المراد تفسيره والأسباب التي تستدعي التفسير . وبموجب الفقرة 3 من المادة تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه استنادا إلى المستندات المقدمة .
طبقا لأن وزارة العدل هي مستشرة الدولة وأجهزتها بموجب قانون تنظيم وزارة العدل وبموجب لائحة تنظيم الوزارة لسنة 1983 فبموجب المادة 5 هناك إدارة الشئون المدنية ( المحامي العام )وبها بموجب المادة 10 شعبة الشئون الدستورية وتختص بإبداء الرأي وتولي التقاضي في الشئون الدستورية إنابة عن أحهزة الدولة ومنها رأس الدولة ورئيس الوزراء .
وكم أرجو أن يوفق الأخ الوزير في أن تقوم الوزارة بتحقيق سلطاتها واختصاصاتها فكم من صعوبات جمة في الطريق .
ومحاكمة الرئيس ؟
لأول مرة تتاح لي فرصة مشاهدة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والذي تتم محاكمته بمعهد العلوم القضائية والقانونية . وأعلم أنه لا يجوز التعليق على المحاكمات والتأثير على سير العدالة إلا أن ذلك لا يمنع من التعليق على إجراءات المحاكمة والقاعة وغيرها من المسائل التي لا تضر بسير الدعوى .
أولا : قاعة المحكمة
اذكر وفي العام ١٩٩٦ وعند افتتاح معهد التدريب والإصلاح القانوني بواسطة الرئيس السابق أعدت هذه القاعة لغرضين الاول للمحاضرات العامة والثاني والأهم لعرض المحاكمات الصورية والتي يجب أن يتدرب صغار القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة والمحامين على أدب المرافعات والمحاكمة العادلة وإدارة الجلسات وكان من أهم الملاحظات :
المحكمة : فالمحكمة بها في هذه المحاكمة الهامة قاض واحد ورغم الثقة الكبيرة في القاضي الصادق وخبرته ومهنيته العالية إلا أن القاضي في السودان مشغول أكثر بالمحضر فهو يدون كل ما يقال ويدون ملاحظاته وعليه أن يصدر قرارات فورية في الدفوع والاعتراضات وليس أمام المحكمة جهاز حاسوب به قوانين السودان أو قوانين ورقية  بل حضرت اصدر أكثر من قرار وهو يكتب من رأسه ودون أن يستعين ما شاء الله بكتاب أو نص أو مشاورة زميل و كان يمكن تشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة كما كان يمكن الاستعانة بكاتب وكم احزن واري الاستاذ محمد الحسن الامين وقد كان من ضمن من حافظ على تخلف هذه الإجراءات عندما كان في المحلس الوطني مانعا من احداث أي تطور في العمل القضائي وأقل ذلك الاستعانة بكاتب وأذكر ان الدولة صرفت على أتمتة العمل القضائي والقوانين السودانية الكثير .
واندهشت لوجود قفص يقبع به المتهم ولا أدري من صاحب هذه الفكرة أن يكون بقاعة المحاكمات الصورية وبمعهد العلوم القضائية قفص للمتهم . والعالم المتحضر وقد عملت بمحاكم دبي لمدة عقد من الزمان وكان بموجب توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد إزالة كل الأقفاص وتخفيض مظهر الشرطة بالمحاكم إلى درجة كبيرة .
كما لاحظتان منصة القاضي مليئة بالنقد الأجنبي ولا أدري ألم يرد في إفادة المتحري وجود هذا المال ولم يبقى كل هذا الوقت فإذا أقر الرئيس السابق بأن هذا مال الدولة وكانت بحيازته او بحيازة مبني حكومي فلم يبقى هذا المال بحيازة الشرطة أو النيابة ولماذا لا يسلم لبنك السودان والسودان يحتاج لكل درهم أو دولار او ريال . .

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

error: