باج نيوز
موقع إخباري - أخبار اراء تحليلات تحقيقات بكل شفافية
taawuniya 1135*120

68 تعديلاً في القانون الجنائي ابرزها استخدام السلاح في القبض على المتهمين

517

الخرطوم: باج نيوز

أجاز البرلمان السوداني، بالإجماع في جلسة اليوم “الثلاثاء” مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2017م في مرحلة العرض الثاني “السمات العامة” بعد إجراء “68” تعديلاً على القانون أبرزها عدم إسقاط الدعاوى بالتقادم خاصة في القضايا الجنائية وقضايا أمن الدولة.

وأعطى النيابة العامة إمكانية فتح الدعوى بعد إغلاقها حال ظهور بينات جديدة في القضية، وجوزت التعديلات القبض على معتادي الإجرام “الذين لديهم سوابق” دون ارتكاب أي جريمة وفقاً لظروف معينه، كما جوز رهن العقارات كضمان للمتهمين في قضايا “الشيكات”، وأدخلت التعديلات استخدام البصمة الوراثية في بعض القضايا لاسيما قضايا النسب.

وأعطت التعديلات السلطات الحق في إستخدام القوة في القبض على المتهمين على أن يكون الاستخدام وفقاً لما يستخدمه المتهم، وجوزت التعديلات للنيابة العامة بعدم الاكتفاء بتحريات الشرطة وامكانية مراجعتها بعد إيلاء التحريات للشرطة في التعديلات الدستورية الأخيرة.

وعبر نواب عن عدم اطمئناهم بقيام الشرطة بعمليات التحري، محذرين من استخدام جواز رهن العقار لجرائم الشيكات كوسيلة للاحتيال.

وتناولت تعديلات القانون الجنائي قضايا المرأة وشددت على ضرورة إحترام المرأة والتعامل معها بالقدر اللازم واحترام خصوصيتها.

وقال وزير العدل إدريس جميل في البرلمان “الثلاثاء”، إن التعديلات أتاحت لأي شخص حضر جريمة القبض على المتهم، مشيرا إلى أن جواز فتح الدعوة بعد إغلاقها ليس امراً جديداً وإنما التعديلات حددت النيابة كجهة تقوم بالفتح.

وأبان أن التعديلات ضيقت الاستثناءات في إسقاط الدعوة بالتقادم، وطالب جميل بضبط عملية التحريات التي تقوم بها الشرطة بغية معرفة متى يكتفي وكيل النيابة بتحريات الشرطة، معلنا جواز استخدام السلاح في القبض على المتهمين وتابع: ” استخدام القوة تقدر وفقاً للموقف”، وأوضح أن جواز رهن العقارات لمتهمي الشيكات أمراً لا أشكال فيه والهدف منه ضمان وجود المتهم وليس حبسه لضمان إعادة الحق لأصحابه

التعليقات مغلقة.

error: