الخرطوم: باج نيوز
الخرطوم: باج نيوز
قال الخبير القانوني، عمر عثمان، إن قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م، لا يجوز اتخاذ أيّ إجراءات جنائية “تحري أو محاكمة” إلا أمام الجهات العدلية السودانية ا”لشرطة والنيابة والقضاء”، كما لا يجوز مثول أيّ سوداني متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجامعية وجرائم الحرب إلا أمام شرطة السودان أو النيابة العامة، أو القضاء السوداني.
وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت عزمها تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، في حال تمت تبرئته أمام القضاء المحلي.
وأضاف عمر عثمان في تصريحات لـ “باج نيوز”، إنه “لا يجوز لأيّ جهة في أيّ مستوى من مستويات الحكم أو أيّ شخص أن يساعد أو يقدم دعم لأيّ جهة لتسليم أيّ سوداني ليحاكم في الخارج.
مشيرًا إلى أن هذه التعديلات حصنت السودان من اتخاذ أيّ إجراءات جنائية أو تحري أو تحقيق أو محاكمة إلا أمام الشرطة والنيابة والقضاء في السودان في أيّ جرائم تقع بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مشيرًا إلى أنها حصنتهُ أيضًا من أن يتم تسليمهُ إلى الخارج ليحاكم عن أيّ جرائم تقع بالمخالفة لتلك المواد.
وأضاف: هذا التعديل نص قانوني عام موجود وساري وملزم يجب العلم به والتفكير في كيفية التعامل معه، وإذا إذا قررت السلطات تسليم الرئيس السابق عمر البشير فهي بحاجة لتعديل النص أو إلغاءه فأيّ تسليم الآن للبشير مخالفة صريحة للمادة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.