الخرطوم: باج نيوز
وجه رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، بعرض محضر تحري المتهم هشام علي محمد الشهير بـ”ود قلبا” – أمام رئيس الجهاز القضائي ليقرر بشأن تجديد حبسه أو إطلاق سراحه.
وعزا رئيس نيابة أمن الدولة في قراره الذي تحصل عليه (باج نيوز) أنه تنفيذاً لأحكام المادة 106 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 الذي ينص بعدم جواز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حداً، وأنه في مثل هذه الحالة “يُعرض محضر التحري أو المحاكمة على رئيس الجهاز القضائي المختص متى استمر الحبس 6 أشهر وله أن يأمر بما يراه مناسباً”.
وأكد عبد اللطيف، أن أي قرار يخالف المادة يصبح أمراً مخالفاً للقانون.
وبحسب معلومات تحصل عليها (باج نيوز)، أن قاضي المحكمة العامة، كان يجدد الحبس لـ”هشام” كل أسبوعين بحسب نص القانون، لكنه أمهل النيابة، بإعطاء أسباب “مقنعة وجديدة” لتجديد حبسه، أو أنه سيُطلق سراحه بعد أسبوعين إن لم يجد سبباً مقنعاً لتجديد الحبس، وحينما عُرض عليه الطلب، لم يجد إضافات جديدة في معرض التحري، فقرر إطلاق سراحه، قبل انتهاء مدة الستة أشهر.
واعتبرت مصادر مطلعة تحدثت لـ(باج نيوز) أنه كان من المفترض تنفيذ حُكم القاضي، ثم استئناف قراره لدى محكمة الاستئناف، وهو ما لم يتم.
غير أن مصادر نيابة أكدت لـ(باج نيوز) أن وكيل نيابة أمن الدولة استند في قراره على نص القانون الذي لا يجوز إطلاق سراح متهم قد يواجه حُكما بالإعدام.
وأشار عبد اللطيف في قراراه، إلى أن القاء القبض على المتهم تم في 12 -7-2018 لتصبح فترة الحبس حتى الآن أقل من خمسة أشهر.
وكان قاضي المحكمة العامة، أصدر قراراً بعدم تجديد حبس المتهم “ود قلبا”، الذي جرى نقله من السعودية إلى السودان.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة إن مبررات قاضي المحكمة إنحصرت في أمر عام حول سلطة القاضي في تجديد الحبس وهي سلطة تقديرية منوهاً إلى أن القاضي لا يمارس هذه السلطة بتلقائية لأن عليه أن يبحث عن الأسباب الموضوعية لتجديد حبس المتهم.
واعتبر أيضاً، أن القاضي لا يملك في مرحلة التحري سلطة شطب بعض مواد الاتهام والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
التعليقات مغلقة.