باج نيوز
موقع إخباري - أخبار اراء تحليلات تحقيقات بكل شفافية
taawuniya 1135*120

بعد إثارته جدلاً واسعاً.. (باج نيوز) ينشر أبرز تعديلات قانون الانتخابات

716

الخرطوم: باج نيوز

أودعت الحكومة الأيام الماضية، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م، الذي أعلنت عدد من الأحزاب رفضها له بحجة عدم مشاورتها فيه.

وطالبت كتلة برلمانية بضرورة إجراء تعديلات كبيرة على القانون وهددت بمقاطعة ومناهضة إجازته عند عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

“باج نيوز” تحصل على مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل وأجرى مقارنة بينه والقانون الحالي لسنة 2008 تعديل 2014 لعرض أبرز التعديلات:

جاءت أبرز تعديلات قانون الانتخابات في تخفيض عدد المواد من “112” مادة إلى “110” وتخفيض صفحات القانون من “75” صفحة إلى “57”، وجاء القانون باسم مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م وأن يلغى قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وتظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

تعديل المادة “6”

أول تعديلات قانون الانتخابات جاءت في المادة “6” من القانون المتعلقة بتكوين المفوضية وعضويتها في البند “1”  على أن “تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهـورية”، وألغى هذا التعديل حق البرلمان في الموافقة على تكوين المفوضية حيث ينص البند قبل تعديله “تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني..الخ”، وفي ذات المادة في البند “ه” المتعلق بشروط أعضاء المفوضية حذف جملة “أن يكون ملماً بالكتابة والقراءة” وجاء نص البند المعدل بـ” أن يكون من حملة الدرجات الجامعية أو ما يعادلها”.

مدة المفوضية

كما تم تعديل مدة المفوضية في البند “3” المادة “6” بأن تكون خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئيس الجمهورية بدلاً من ست سنوات في القانون الحالي، كما تم حذف موافقة البرلمان على التجديد للمفوضية وحصر الأمر على الرئيس فقط.

تعديلات المادة “10”

في المادة “10” المتعلقة بمهام المفوضية وسلطاتها تم إلغاء انتخاب ولاة الولايات وإلغاء تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية حيث نص المادة في البند “2/أ” على “تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات” ويشكل هذا البند في القانون الحالي انتخابات الولاة حيث ينص على :”تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والولاة والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات”.

إلغاء استثناء القوات الملسحة

وفيما يتعلق بشروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء المنصوص عليها في المادة “20” ألغى الاستثناء عدم الإقامة الممنوح للقوات النظامية حيث نص البند “2/أ” المتعلق بشروط التسجيل في السجل الانتخابي على ” أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل الانتخابي ويستثنى من ذلك الرحل الذين تحدد القواعد ضوابط تسجيلهم”.

واستثنى القانون الحالي القوات النظامية من شرط الإقامة مع الرحل”، كما تم إلغاء الحصول على شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية والإدارة الاهلية أو التقليدية كوثيقة إثبات للشخصية وتم حصر الوثيقة في ” الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة شخصية صادرة بموجب أحكام أي قانون، وفقاً للفقرة “ب” من البند “2”.

انتخابات رئيس الجمهورية والوالي

فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية في المادة “23/أ” نصت على أن الرئيس ينتخب بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على “50%” من الأصوات الصحيحة، وألغى في هذا التعديل الحصول على 50% زائد واحد من الأصوات الصحيحة في القانون الحالي وحصرت في الحصول على “50%” فقط من الأصوات الصحيحة.

إلغاء انتخابات الولاة

نص البند “3” من المادة “23” أن ” يتم انتخاب والي الولاية بوساطة المجلس التشريعي للولاية بموافقة ثلثي جميع أعضائه” وألغى هذا التعديل حق المواطنين في اختيار ولاة الولايات كما في القانون الحالي ومنح المجالس التشريعية الولائية حق اختيار الولاة، وينص هذا البند في القاتنون الحالي على: “يتم انتخاب والي الولاية بوساطة مواطني الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور…الخ”، ويعتبر هذا التعديل مخالفاً للدستور الذي نص على ان اختيار الولاة يتم بالتعيين بواسطة رئيس الجمهورية.

تناقض

بالرغم من أن البند “3” من المادة “23” من تعديلات قانون الانتخابات نص على أن الوالي يتم انتخابه بوساطة المجلس التشريعي للولاية” إلا أن المادة “25” المتعلقة بالانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه جوزت في البند “1”للمجلس التشريعي للولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء بينما نص البند “2” على أنه ” فور حجب الثقة عن الوالي يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجري خلال ستين يوماً” ويبدو أن الأمر يشير إلى شئ من التناقض بين المادة “23” و”25″ حول كيفية انتخاب الوالي.

تخفيض أعضاء البرلمان

ونصت المادة “26” المتعلقة بتكوين الهيئة الشتريعية القومية “المجلس الوطني ومجلس الولايات” على تخفيض أعضاء البرلمان إلى “300” عضواً بدلاً عن “426” المحدد في القانون الحالي ونص البند “1” على أن يتكون المجلس الوطني من ثلاثمائة عضواً منتخباً، بينما نص البند “3” على أن مجلس الولايات يتكون مـن ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية المعنية بدلاً من ممثلين اثنين وفقا للقانون الحالي.

شروط الترشح الرئيس

فيما يلي شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في المادة “36/1” من تعديلات قانون الانتخابات أضيف شرط جديد وهو أن لا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وهذا الشرط لم يكن موجود في القانون الحالي، وفي المادة “37” المتعلقة بتأييد الترشح لرئيس الجمهورية تم تعديل تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من “15” ألف ناخب في القانون الحالي إلى “18” ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثلثي ولايات السودان على الأقل، على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن ألف ناخب.

التعليقات مغلقة.

error: