الخرطوم : باج نيوز
رفضت شرطة النظام العام مطالبة جهات خارجية، بإلغاء المادة (152) من القانون الجنائي المثيرة للجدل. وقالت إن المادة المذكورة لا تتعارض مع الحريات.
ودافعت شرطة النظام العام عن موقفها الرافض لإلغاء المادة “152” بأن التشريع شأن داخلي يتعلق بسيادة الدولة وليس من حق أي جهة أيا كانت التدخل فيه.
واستغرب مدير إدارة شرطة أمن المجتمع” النظام العام” بشرطة ولاية الخرطوم العميد ماهر شلكي ،من الحملات المطالبة بإلغاء قانون النظام العام، مشيراً إلى أن المادة (152) لا توجد بقانون النظام العام، إنما بالقانون الجنائي، وأضاف ” النظام العام قانون ولائي يقتصر نطاقه على ولاية الخرطوم وحدها وتتعلق معظم مواده بالتشرد والتسول وتنظيم الحفلات، ومكبرات الصوت والكوافير وغيرها من القضايا”.
وقال العميد ماهر في تصريحات لصحيفة التيار الصادرة اليوم ( الأربعاء) ” نحن لا نتصيد الناس في منازلهم، لكن للشارع حرمة، ومجرد خروج المرأة بزي يصف الجسد، محل استهجان، لأنها مؤذية للشعور العام وتنطبق عليها المادة وتتم محاكمتهم بالغرامة، مبيناً أن المادة تشمل الأجانب أيضاً.
التعليقات مغلقة.